رباب عبد العاطي
03-10-2007, 09:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الكرام معا نستكمل موضوع المحرمات من النساء وتناولنا في موضوع سابق المحرمات من النساء علي وجه التابيد
اليوم نستكمل هذا الموضوع بعرض:-
المحرمات من النساء علي وجه التأقيت
المقصود بهم :- هن النساء اللائي لحق بهن سبب او عارض بشكل مؤقت اذا زال هذا السبب جاز الزواج بهن.
انواع المحرمات علي وجه التاقيت:-
1- التي يتعلق بها حق الغير.
2- الجمع بين المحارم.
3- المراة المعتدة.
4- المراة المطلقه ثلاثا.
5- زواج المسلم من وثنية.
6- زواج المسلمة بغير المسلم.
7- الجمع بين اكثر من اربعة.
بشىء من التفصيل نتعرض لكل نوع منهم
اولا :- من تعلق بها حق الغير
1- المرأة المحصَنة ( المتزوجة ):
فهي في عصمة رجل آخر سواء بالفاتحة أو بالعقد، يحرم علي الغير مجرد التفكير فيها شرعا وقانونا وبالتالي اذا طلقت هذه المراة وانتهت عدتها زال سبب المنع ويحق لها ان تتزوج باخر لقوله تعالي
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ...(24)﴾ النساء.
2- المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة: فالمعتدة من وفاة عدتها أربعة أشهر وعشرا ولا يمكن خطبتها إلا تلميحا لقوله تعالي :- " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ" سورة البقرة / اية رقم 235
الحكمة من هذا المنع
وهذا المنع شُِرع لحفظ آثار الزواج الأول من تبين للحمل وكذلك لإظهار الحزن والأسى.
أما المعتدة من طلاق فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا في عدتها
لقوله تعالي " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...(228)﴾ البقرة،
بل ولابد أن تمكث في بيتها لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)﴾ الطلاق. وهذا لحكمة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...(228 ) من سورة البقرة
ثانيا :- الجمع بين المحارم
يحرم علي الرجل ان يجمع بين المرأة وأختها
التحريم هنا للاخت من النسب او الرضاعة
2- يحرم الجمع بين المراة وعمتها او خالتها
لقوله تعالي :- " وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
التحريم هنا مؤقت قائم بقيام الحياة الزوجية فاذا ما انتهت هذه الرابطة زال المانع
الحكمة من هذا التحريم
المحافظة علي صلة الرحم التي حث عليه الاسلام وامرنا بها
ثالثا :- المطلقة ثلاثا
ان الزوج اذا طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث تحرم عليه، حتي تتزوج من شخص اخر بنية الدوام والاستمرار فاذا طلقها اجاز لزوجها الاول مراجعتها الي عصمته بعد ان:-
1- ان تتزوج شخص اخر بعقد صحيح وبالتراضي ، وبدون اي اتفاق مع الزوج الاول وتحقق شرط الدخول وقيام العلاقة الزوجية بهدف الدوام والاستمرار.
2- اذا طلقها الثاني وانتهت عدتها اجاز للزوج الاول ان يعقد عليها من جديد
وبرضاها بمهر وعقد جديد بتوافر هذه الشروط زال التحريم وحلت لزوجها
لقوله تعالى :- { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ( البقرة-230).
الحكمة من هذا التحريم
1- تأديب الزوج بمراجعة نفسه بعد ان يري زوجته في عصمة غيره وعودتها لها محاطة بهذه العقبات، فهذا يجعله يرعى حق الزوجة اذا كان الخطا من جانبه.
2- اعطاء كل من الزوجين فرصة للزواج بآخر او التعرف على طباعه اذ ربما كان فيه من العيوب ما هو اقبح من الأول.. وعندها تسود المحبة والتسامح في علاقتها اذا عاد احدهما الى الآخر.
وبالتالي نتطرق هنا للزواج المحلل
يقصد به:- " ان يتزوج رجل المرأة المطلقة ثلاثا بقصد ان يحلها لزوجها الأول، لا بقصد انشاء عقد زواج على سبيل الدوام والاستقرار."
وبالتالي هذا النوع من الزواج محرم باتفاق العلماء وفاعله اثم ويستحق العقوبة لان من شروط حل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ان تتزوج بآخر ويطلقها بعد ان يدخل بها دون ان يكون هنالك اتفاق وتنسيق مسبق بين الزوج الأول والثاني.
الادلة علي ذلك :-
قول الرسول(ص) " الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم:" هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" ( رواه ابن ماجه، حديث 1936)
لأن هذا الزواج يفسد المعاني التي سعى اليها الشارع من وراء تحريم المطلقة ثلاثا على زوجها الأول وبالتالي يشجع على الاستخفاف بالتطليق.
رابعا التزوج بمن لا تدين بدين سماوي
يحرم علي المسلم الزواج من وثنية لا تدين بدين سماوي والكافرة والمرتدة.
الحكمة من هذا التحريم
عدم إمكان التلاقي بين الإسلام والوثنية، فعقيدة التوحيد الخالص، تناقض عقيدة الشرك المحض، ثم إن الوثنية ليس لها كتاب سماوي معتبر، ولا نبي معترف به، فهي والإسلام على طرفي نقيض .
ادلة التحريم
التحريم بنص القران. قوله تعالي : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).
وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
التحريم هنا مؤقت قائم بقيام السبب ويزول بدخول هذه المراة في الاسلام
والاعتراف بالاديان السماوية.
يحق للمسلم التزوج من كتابية سواء يهودية او مسيحية.
اما بالنسبة للمراة المسلمة لا يحق لها الزواج بغير المسلم.
لقوله تعالي :-" ﴿...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...(10)﴾ الممتحنة
اخيرا النوع الاخير الجمع بين اكثر من اربعة
لايجوز للرجل ان يجمع بين اكثر من اربعة نسوة في عصمته ويحرم التزوج بالخامسة حتي يطلق احدى زوجاته الاربع.
الاصل في الاسلام الزوجة الواحدة والاستثناء هو التعدد
في الجاهلية كان الرجل يجمع بين اكثر من عشر زوجات.
فعندما جاء الاسلام حددهم اربعة نسوة.
الاسلام اجاز التعدد بالدليل القراني
قوله تعالي:- " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (الآية 3: النساء)
في اباحة الاسلام للتعدد وضع
قيود وضوابط لهذا التعدد تتمثل في الاتي :-
1- عجز الزوجة عن أداء واجباتها الزوجية لمرض يحول بينها وبين القيام بهذه الواجبات وكذلك عقم الزوجة.
2- ميل الزوج لأخرى وحرصه على عفافه وعلى عدم ارتكاب المعصية.
3 - حدوث نفور بين الزوجين ورغبتهما في نفس الوقت في الإبقاء على الرابطة الزوجية حرصاً على كيان الأسرة ورغبة في رعاية الأبناء.
قيود التعدد
اباح الاسلام التعدد بشروط :-
1- القدرة علي الانفاق
لا يجوز لرجل غير قادر علي الانفاق وتوفير مستلزمات الحياة الزوجية الزواج وبالتالي يسري ذلك في حالة التعدد هو توا فر القدرة علي الانفاق.
2- العدل بين الزوجات: أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي من غير تفرقة، فإن خيف الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعاً، حرم عليهن الجمع بينهن. ويقول سبحانه: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً) (النساء: 129) .
وتفسير هاتين الآيتين: أنكم لن تستطيعوا أن تسووا بين الزوجات في المحبة القلبية، لأن هذا الأمر اضطراري لا اختياري فلا إثم فيه، ولو حرصتم على ذلك، بل القسم والعدل في النفقة والعطاء وعدم الظلم.
وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعدل بين زوجاته في العطاء والمبيت في الليالي وكان يقول: "اللهم هذا جهدي فيما أملك، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك" (أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة) .
ويقول عليه الصلاة والسلام: "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" (رواه الترمذي) . هذا من الناحية الشرعية
من الناحية القانونية
اشترط القانون المصري علي الزوج عند ابرام عقد زواج جديد ان يذكر اسم الزوجة الاولي وبيان عنوانها في وثيقة الزواج لكي يخبرها الماذون بخطاب مسجل علي عنوانها بابرام الزواج الجدبد
القانون رقم 100 لسنة 1985:
ينص علي يجوز للمراة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد الايتزوج عليها .
اخواتي الاعزاء هذا بيان تفصيلي لكل انواع المحرمات من النساء سواء التحريم المؤبد او المؤقت.
اخواتي الاعزاء ما صادفني من توفيق فمن الله واي خطا فمن نفسي
اتمني اكون وفقت في عرض هذا الموضوع عليكم
اتمني لكم الاستفادة والمعرفة
واشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الكرام معا نستكمل موضوع المحرمات من النساء وتناولنا في موضوع سابق المحرمات من النساء علي وجه التابيد
اليوم نستكمل هذا الموضوع بعرض:-
المحرمات من النساء علي وجه التأقيت
المقصود بهم :- هن النساء اللائي لحق بهن سبب او عارض بشكل مؤقت اذا زال هذا السبب جاز الزواج بهن.
انواع المحرمات علي وجه التاقيت:-
1- التي يتعلق بها حق الغير.
2- الجمع بين المحارم.
3- المراة المعتدة.
4- المراة المطلقه ثلاثا.
5- زواج المسلم من وثنية.
6- زواج المسلمة بغير المسلم.
7- الجمع بين اكثر من اربعة.
بشىء من التفصيل نتعرض لكل نوع منهم
اولا :- من تعلق بها حق الغير
1- المرأة المحصَنة ( المتزوجة ):
فهي في عصمة رجل آخر سواء بالفاتحة أو بالعقد، يحرم علي الغير مجرد التفكير فيها شرعا وقانونا وبالتالي اذا طلقت هذه المراة وانتهت عدتها زال سبب المنع ويحق لها ان تتزوج باخر لقوله تعالي
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ...(24)﴾ النساء.
2- المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة: فالمعتدة من وفاة عدتها أربعة أشهر وعشرا ولا يمكن خطبتها إلا تلميحا لقوله تعالي :- " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ" سورة البقرة / اية رقم 235
الحكمة من هذا المنع
وهذا المنع شُِرع لحفظ آثار الزواج الأول من تبين للحمل وكذلك لإظهار الحزن والأسى.
أما المعتدة من طلاق فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا في عدتها
لقوله تعالي " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...(228)﴾ البقرة،
بل ولابد أن تمكث في بيتها لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)﴾ الطلاق. وهذا لحكمة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...(228 ) من سورة البقرة
ثانيا :- الجمع بين المحارم
يحرم علي الرجل ان يجمع بين المرأة وأختها
التحريم هنا للاخت من النسب او الرضاعة
2- يحرم الجمع بين المراة وعمتها او خالتها
لقوله تعالي :- " وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
التحريم هنا مؤقت قائم بقيام الحياة الزوجية فاذا ما انتهت هذه الرابطة زال المانع
الحكمة من هذا التحريم
المحافظة علي صلة الرحم التي حث عليه الاسلام وامرنا بها
ثالثا :- المطلقة ثلاثا
ان الزوج اذا طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث تحرم عليه، حتي تتزوج من شخص اخر بنية الدوام والاستمرار فاذا طلقها اجاز لزوجها الاول مراجعتها الي عصمته بعد ان:-
1- ان تتزوج شخص اخر بعقد صحيح وبالتراضي ، وبدون اي اتفاق مع الزوج الاول وتحقق شرط الدخول وقيام العلاقة الزوجية بهدف الدوام والاستمرار.
2- اذا طلقها الثاني وانتهت عدتها اجاز للزوج الاول ان يعقد عليها من جديد
وبرضاها بمهر وعقد جديد بتوافر هذه الشروط زال التحريم وحلت لزوجها
لقوله تعالى :- { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ( البقرة-230).
الحكمة من هذا التحريم
1- تأديب الزوج بمراجعة نفسه بعد ان يري زوجته في عصمة غيره وعودتها لها محاطة بهذه العقبات، فهذا يجعله يرعى حق الزوجة اذا كان الخطا من جانبه.
2- اعطاء كل من الزوجين فرصة للزواج بآخر او التعرف على طباعه اذ ربما كان فيه من العيوب ما هو اقبح من الأول.. وعندها تسود المحبة والتسامح في علاقتها اذا عاد احدهما الى الآخر.
وبالتالي نتطرق هنا للزواج المحلل
يقصد به:- " ان يتزوج رجل المرأة المطلقة ثلاثا بقصد ان يحلها لزوجها الأول، لا بقصد انشاء عقد زواج على سبيل الدوام والاستقرار."
وبالتالي هذا النوع من الزواج محرم باتفاق العلماء وفاعله اثم ويستحق العقوبة لان من شروط حل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ان تتزوج بآخر ويطلقها بعد ان يدخل بها دون ان يكون هنالك اتفاق وتنسيق مسبق بين الزوج الأول والثاني.
الادلة علي ذلك :-
قول الرسول(ص) " الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم:" هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" ( رواه ابن ماجه، حديث 1936)
لأن هذا الزواج يفسد المعاني التي سعى اليها الشارع من وراء تحريم المطلقة ثلاثا على زوجها الأول وبالتالي يشجع على الاستخفاف بالتطليق.
رابعا التزوج بمن لا تدين بدين سماوي
يحرم علي المسلم الزواج من وثنية لا تدين بدين سماوي والكافرة والمرتدة.
الحكمة من هذا التحريم
عدم إمكان التلاقي بين الإسلام والوثنية، فعقيدة التوحيد الخالص، تناقض عقيدة الشرك المحض، ثم إن الوثنية ليس لها كتاب سماوي معتبر، ولا نبي معترف به، فهي والإسلام على طرفي نقيض .
ادلة التحريم
التحريم بنص القران. قوله تعالي : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).
وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
التحريم هنا مؤقت قائم بقيام السبب ويزول بدخول هذه المراة في الاسلام
والاعتراف بالاديان السماوية.
يحق للمسلم التزوج من كتابية سواء يهودية او مسيحية.
اما بالنسبة للمراة المسلمة لا يحق لها الزواج بغير المسلم.
لقوله تعالي :-" ﴿...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...(10)﴾ الممتحنة
اخيرا النوع الاخير الجمع بين اكثر من اربعة
لايجوز للرجل ان يجمع بين اكثر من اربعة نسوة في عصمته ويحرم التزوج بالخامسة حتي يطلق احدى زوجاته الاربع.
الاصل في الاسلام الزوجة الواحدة والاستثناء هو التعدد
في الجاهلية كان الرجل يجمع بين اكثر من عشر زوجات.
فعندما جاء الاسلام حددهم اربعة نسوة.
الاسلام اجاز التعدد بالدليل القراني
قوله تعالي:- " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (الآية 3: النساء)
في اباحة الاسلام للتعدد وضع
قيود وضوابط لهذا التعدد تتمثل في الاتي :-
1- عجز الزوجة عن أداء واجباتها الزوجية لمرض يحول بينها وبين القيام بهذه الواجبات وكذلك عقم الزوجة.
2- ميل الزوج لأخرى وحرصه على عفافه وعلى عدم ارتكاب المعصية.
3 - حدوث نفور بين الزوجين ورغبتهما في نفس الوقت في الإبقاء على الرابطة الزوجية حرصاً على كيان الأسرة ورغبة في رعاية الأبناء.
قيود التعدد
اباح الاسلام التعدد بشروط :-
1- القدرة علي الانفاق
لا يجوز لرجل غير قادر علي الانفاق وتوفير مستلزمات الحياة الزوجية الزواج وبالتالي يسري ذلك في حالة التعدد هو توا فر القدرة علي الانفاق.
2- العدل بين الزوجات: أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي من غير تفرقة، فإن خيف الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعاً، حرم عليهن الجمع بينهن. ويقول سبحانه: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً) (النساء: 129) .
وتفسير هاتين الآيتين: أنكم لن تستطيعوا أن تسووا بين الزوجات في المحبة القلبية، لأن هذا الأمر اضطراري لا اختياري فلا إثم فيه، ولو حرصتم على ذلك، بل القسم والعدل في النفقة والعطاء وعدم الظلم.
وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعدل بين زوجاته في العطاء والمبيت في الليالي وكان يقول: "اللهم هذا جهدي فيما أملك، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك" (أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة) .
ويقول عليه الصلاة والسلام: "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" (رواه الترمذي) . هذا من الناحية الشرعية
من الناحية القانونية
اشترط القانون المصري علي الزوج عند ابرام عقد زواج جديد ان يذكر اسم الزوجة الاولي وبيان عنوانها في وثيقة الزواج لكي يخبرها الماذون بخطاب مسجل علي عنوانها بابرام الزواج الجدبد
القانون رقم 100 لسنة 1985:
ينص علي يجوز للمراة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد الايتزوج عليها .
اخواتي الاعزاء هذا بيان تفصيلي لكل انواع المحرمات من النساء سواء التحريم المؤبد او المؤقت.
اخواتي الاعزاء ما صادفني من توفيق فمن الله واي خطا فمن نفسي
اتمني اكون وفقت في عرض هذا الموضوع عليكم
اتمني لكم الاستفادة والمعرفة
واشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته