المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقسام الطلاق


رباب عبد العاطي
04-28-2007, 10:10 PM
http://www.arabsys.net/pic/bsm/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتى الاعزاء

نستكمل موضوع الطلاق لنتعرض اليوم لاقسام الطلاق

تقسيمات الطلاق متعددة

قد ينقسم الطلاق حسب الصيغة "طلاق صريح وطلاق غير صريح"

وقد ينقسم حسب وقت وقوعه الى "طلاق منجز / مضاف/ معلق "

قد ينقسم حسب وصفه الشرعى الى "طلاق سنة / طلاق بدعى "

وقد ينقسم باعتبار اثره الى " طلاق رجعى / وطلاق بائن"

سنتعرض لكل قسم من هذه الاقسام بشىء من التفصيل

http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

اولا :- الطلاق حسب الصيغة التى تم بها

يقصد بهذا النوع :- هو العبارة التى ينطق بها الزوج تدل على حل الرابطة الزوجية ويقع الطلاق بالفعل.
هذا القسم ينقسم الى " طلاق صريح وطلاق غير صريح

اولا الطلاق الصريح :-

هو الطلاق الذى يتم بلفظ صريح يفهم منه انهاء الرابطة الزوجية مثل لفظ (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق.

ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى تقصى نية الزوج.

ثانيا الطلاق الغير صريح :

هو طلاق الكناية وهو كل لفظ يحتمل الطلاق و قد يحتمل غير الطلاق ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق.
مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك.
[size=5]اختلف الفقهاء فى هذا النوع

1:- راى ذهب الى ان هذه الالفاظ يقع بها الطلاق لانها تدل على نية الزوج.

راى اخر ذهب الى ان اعتبروا نية الزوج الاساس فى هذا النوع من الطلاق
اذا قصد الطلاق فانه يقع ، واذا لم يقصد لا يعد طلاق.

قانون الاحوال الشخصية فى هذا الشان

اخذ بهذا الراى ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 25 على ما يلى
" كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع الا بالنية "

http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

القسم الثانى:- الطلاق باعتبار وقت وقوعه

هو الطلاق الذى ينظر للوقت الذى تم فيه.ينقسم الى "طلاق منجز / مضاف / معلق

الطلاق المنجز :-
هو الطلاق الذى يدل على وقوعه فى الحال وعباراته خاليه من اى شروط.

حكم هذا الطلاق
يقع بمجرد صدور عبارات الطلاق.

ثانيا الطلاق المضاف :-
هو الذى يقترن بفترة زمنية كان ان يصدر الزوج لفظ انتى طالق بعد شهرين.

حكم هذا الطلاق
لا يقع الا عند حلول الاجل الذى حدده الزوج.

راى الفقهاء فى هذا الشان

1:- راى ذهب الى انه يقع عند حلول الاجل.
2:- راى اخر قال انه يقع فى الحال دون الانتظار لحلول الاجل.


الطلاق المعلق :- :- هو الطلاق الذى يرتبط بحدث فى المستقبل

كان يقول الزوج لزوجته :- انتى طالق اذا ذهبتى لمكان ما
يقع الطلاق بمجرد وقوع الشرط الذى علق عليه الطلاق.

راى الفقاء فى هذا الشان

1:- راى ذهب الى ان :- يقع الطلاق بمجرد تحقق الامر المعلق عليه الطلاق.
2:- راى اخر ذهب الى ان :- الطلاق المعلق لا يعتبر طلاق متى كان القصد منه الامر بفعل ما او الامتناع عنه.

وبالتالى بوقوع الفعل لا يكون طلاق وبالتالى يكون على الزوج كفارة يمين لان المقصود من الطلاق المعلق الحلف به.

http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

القسم الثالث الطلاق حسب وصفه الشرعى

ينقسم الى " طلاق بدعى وطلاق سنة"

طلاق السنة :-

هو أن يطلق الزوج زوجته التى دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته.

* وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

* ثم إن طلقها الثالثة كما سبق بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.

* ومن الطلاق السني: أن يطلق الزوج زوجته بعدما يتبين حملها طلقة واحدة.
* قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة/229-230).

* فإذا تم الطلاق وحصلت الفرقة فيسن للزوج أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها جبراً لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها كما قال سبحانه: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة/241).

الطلاق البدعى
هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:

1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.
وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها

الادلة على حرمة هذا الطلاق

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً)). أخرجه مسلم .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك)). متفق عليه .

2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم.
ما زال للحديث بقية فى موضوع الطلاق نستعرضه فى المرة القادمة لنتناول الطلاق البائن والطلاق الرجعى والتطليق
اتمنى لكم الافادة والمعرفة

http://www.arabsys.net/pic/bsm/62.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

awham
04-29-2007, 09:11 AM
شكرا لكي رباب على الموضوع الهادف
ارجوا ان تستفيد منه جميع الاخوات بالمملكة
بارك الله فيك

نسمه
04-29-2007, 11:21 PM
الغالية رباب شكرا لك دائما موضوعاتك مفيدة وهادفة
جزاك الله خيرا

om naser_64
05-15-2007, 08:58 AM
ما شاء الله عليك

والله كلمة مخيفة

رباب عبد العاطي
06-13-2007, 01:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتى الاعزاء

نستكمل موضوع الطلاق لنتعرض اليوم لاقسام الطلاق

تقسيمات الطلاق متعددة :-

قد ينقسم الطلاق حسب الصيغة "طلاق صريح وطلاق غير صريح"

وقد ينقسم حسب وقت وقوعه الى "طلاق منجز / مضاف/ معلق "

قد ينقسم حسب وصفه الشرعى الى "طلاق سنة / طلاق بدعى "

وقد ينقسم باعتبار اثره الى " طلاق رجعى / وطلاق بائن"

سنتعرض لكل قسم من هذه الاقسام بشىء من التفصيل

http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

اولا :- الطلاق حسب الصيغة التى تم بها :-

يقصد بهذا النوع هو العبارة التى ينطق بها الزوج تدل على حل الرابطة الزوجية ويقع الطلاق بالفعل.
هذا القسم ينقسم الى " طلاق صريح وطلاق غير صريح
اولا الطلاق الصريح :-
هو الطلاق الذى يتم بلفظ صريح يفهم منه انهاء الرابطة الزوجية مثل لفظ (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق.

ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى تقصى نية الزوج.

ثانيا الطلاق الغير صريح:- هو طلاق الكناية وهو كل لفظ يحتمل الطلاق و قد يحتمل غير الطلاق ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق.
مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك.
اختلف الفقهاء فى هذا النوع

1:- راى ذهب الى ان هذه الالفاظ يقع بها الطلاق لانها تدل على نية الزوج.

راى اخر ذهب الى ان اعتبروا نية الزوج الاساس فى هذا النوع من الطلاق
اذا قصد الطلاق فانه يقع ، واذا لم يقصد لا يعد طلاق.

قانون الاحوال الشخصية فى هذا الشان
اخذ بهذا الراى ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 25 على ما يلى
" كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع الا بالنية "

http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

القسم الثانى:- الطلاق باعتبار وقت وقوعه

هو الطلاق الذى ينظر للوقت الذى تم فيه.ينقسم الى "طلاق منجز / مضاف / معلق
الطلاق المنجز :-

هو الطلاق الذى يدل على وقوعه فى الحال وعباراته خاليه من اى شروط.

حكم هذا الطلاق

يقع بمجرد صدور عبارات الطلاق.

ثانيا الطلاق المضاف :-

هو الذى يقترن بفترة زمنية كان ان يصدر الزوج لفظ انتى طالق بعد شهرين.]حكم هذا الطلاق
لا يقع الا عند حلول الاجل الذى حدده الزوج.

راى الفقهاء فى هذا الشان
1:- راى ذهب الى انه يقع عند حلول الاجل.
2:- راى اخر قال انه يقع فى الحال دون الانتظار لحلول الاجل.
الطلاق المعلق :-
هو الطلاق الذى يرتبط بحدث فى المستقبل
كان يقول الزوج لزوجته :- انتى طالق اذا ذهبتى لمكان ما
يقع الطلاق بمجرد وقوع الشرط الذى علق عليه الطلاق.
راى الفقاء فى هذا الشان

1:- راى ذهب الى ان :- يقع الطلاق بمجرد تحقق الامر المعلق عليه الطلاق.
2:- راى اخر ذهب الى ان :- الطلاق المعلق لا يعتبر طلاق متى كان القصد منه الامر بفعل ما او الامتناع عنه.
وبالتالى بوقوع الفعل لا يكون طلاق وبالتالى يكون على الزوج كفارة يمين لان المقصود من الطلاق المعلق الحلف به.

http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)

القسم الثالث الطلاق حسب وصفه الشرعى
ينقسم الى " طلاق بدعى وطلاق سنة"
طلاق السنة :-
هو أن يطلق الزوج زوجته التى دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته.

* وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
* ثم إن طلقها الثالثة كما سبق بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.

* ومن الطلاق السني: أن يطلق الزوج زوجته بعدما يتبين حملها طلقة واحدة.

* قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة/229-230).

* فإذا تم الطلاق وحصلت الفرقة فيسن للزوج أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها جبراً لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها كما قال سبحانه: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة/241).

الطلاق البدعى:-
هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:
1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.
وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.

الادلة على حرمة هذا الطلاق

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً)). أخرجه مسلم .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك)). متفق عليه .

2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم.
ما زال للحديث بقية فى موضوع الطلاق نستعرضه فى المرة القادمة لنتناول الطلاق البائن والطلاق الرجعى والتطليق
اتمنى لكم الافادة والمعرفة

http://www.arabsys.net/pic/bsm/62.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)