رباب عبد العاطي
02-10-2007, 02:07 PM
http://www.arabsys.net/pic/bsm/2.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الاعزاء
اليوم سنتناول فرع من فروع قانون الاحوال الشخصية الا وهو الزواج
وسنتناول راي الشرع والنص القانون
( تعريف عقد الزواج )
من الناحية الشرعية :- عقد قائم بين رجل وامراة بغرض الدوام والاستمرارمن اجل الاحصان والاعفاف واستمرار للذرية
من الناحية القانونية :- عقد موثق بحضور الطرفين الزوج والزوجة وموافقة كل منهم علي ابرام هذا العقد في حضور شاهدين و ولي العروس بالنسبة للفتاة البكر اما المراة الثيب اي التي تزوجت من قبل يحق لها ابرام عقد زواجها بنفسها ويكون هذا العقد موثق علي يد ماذون.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( حكم الزواج )
الزواج في الشريعة الاسلامية( سنة مؤكدة)
لقول الرسول( من استطاع منكم الباءة فليتزوج )
ورغب النبي في الزواج وحث عليه لمايترتب عليه من طهر وعفاف واستمرار للذرية.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( الحكمة من تشريع الزواج )
جعل علاقة رجل وامراة علاقة شرعية يثاب عليها وتليق برقي الانسان وسموه عن سائر الكائنات الاخري تهدف الي :-
بقاء النوع الانساني واستمرار الذرية.
السكن النفسي :- الزواج من نعم الله والتي تولد الالفة والتراحم والالفة بين الزوجين
لقول الله تعالي (( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون)).
وقول الرسول (ص) الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( مقدمات عقد الزواج )
لاي مشروع او ابرام عقد يلزم له مقدمات وفي الزواج المقدمات هي الاختيار والخطبة
اولا الاختيار:-
بمعني من يجد في نفسه القدرة علي تحمل اعباء الزواج عليه التفكيرجيدا والتروي ويحسن اختيار الزوجة الصالحة
لقول الرسول ( ص) :- فاظفر بذات الدين تربت يداك
والاب يحسن اختيار الزوج الصالح لابنته
وعند الاقدام علي الزواج واختياره لامراة معينة اباح له الشرع النظر اليها لكي يتاكد له حسن الاختيار والنظر في الشرع قاصر علي الوجه والكفين في وجود محرم لما فيهم الكفاية بتاكييد الاختيار.
ثانيا الخطبة :-
هي مرحلة وسط بين الاختيار وابرام عقد الزواج وتاتي بعد ان يكون لدي الرجل الاقتناع الكامل وحسن اختياره لزوجة المستقبل.
صيغة الخطبة :- لا تحتاج الي صيغة معينة اواجراء معين مجرد اظهار التبادل بين رجل وامراة بالرغبة في اتمام عقد الزواج
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( شروط الخطبة )
1- ان لاتمس حق من حقوق الغير بمعني تباح الخطبة لامراة معينة شرط ان تكون
صالحة زوجة في الحال بان لاتكون المراة محرمة علي الرجل حرمة مؤبدة او مؤقته.
2- يحرم توجيه الخطبة لزوجة لرجل اخر.
3 - يحرم خطبة امراة اثناء فترة عدتها سواء كام سبب العدة من طلاق او وفاة الزوج
في هذه الحالة يجوز عرض الخطبة دون التصريح بها
4 - تحريم الخطبة علي الخطبة بمعني لا يجوز لرجل خطبة امراة وهي مخطوبة لاخر
حتي يتركها قبله او ياذن له.
لقول الرسول (ص) المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له ان يبتاع علي بيع اخيه ولا
يخطب علي خطبة اخيه
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
اثار الخطبة
الخطبة في الشرع لاتلزم الرجل باي مال لا علي سبيل المهر او علي
سبيل النفقة لانهم من اثار الزواج
لكن جري العرف علي ان الخاطب يقدم لمخطوبته شبكة تختلف بحسب مقدرة الرجل
ثم بعد ذلك يدفع مبلغ من المال كمهر للعروس قبل اتمام الزواج
الخطبة تسمح بالنظر الي المخطوبة في وجود محرم وتحرم الخلوة بينهم لقول الرسول لا يخلو رجل بامراة الا وثالثهما الشيطان.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
العدول عن الخطبة ترتب اثار معينة
اثر العدول عن الخطبة :- عند عدول احد الطرفين عن اتمام الزواج يلزم ان يتم ذلك في صورة لا تمس الطرف الاخر باذي اواساءة في استعمال هذا الحق.
استرداد المهر وما في حكمه
اذا قام الخاطب بدفع مبلغ من المال علي سبيل المهر كمقدمة للزواج ويدخل في
المهر الشبكة تاخذ حكم المهر لانها من مقدمات الزواج وجب رد هذا المهر والشبكة
عند العدول عن اتمام الزواج سواء كان السبب الرجل او المراة
ينص قانون الاحوال الشخصية في المادة الثانية
عدول احد الطرفين عن اتمام الزواج للخاطب استرداد المهر الذي قام بدفعه اودفع
قيمته ان تعذر رد ه بعينه وعتبر من المهر الهدايا التي تقدم باعتبارها من المهر مثل
الشبكة.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
الهدايا:-
التي تقدم علي سبيل دعم المودة بين الطرفين
في الشرع كل الفقهاء اجمعوا علي راي الامام ابي حنيفة الذي يقول بان الهدايا التي
يقدمها الخاطب لمخطوبته اذا فسخت الخطبة ترد ما لم تستهلك .
في القانون : اذا كان العدول عن الخطبة من الرجل لا ترد له الهدايا التي قدمها
اذا كان العدول من المراة تقوم برد هذه الهدايا التي قدمت لها اذاكان موجود اذا
استهلك يرد ثمنها ما لم يكن هناك شرط او عرف سائد .
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
يتبع
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الاعزاء
اليوم سنتناول فرع من فروع قانون الاحوال الشخصية الا وهو الزواج
وسنتناول راي الشرع والنص القانون
( تعريف عقد الزواج )
من الناحية الشرعية :- عقد قائم بين رجل وامراة بغرض الدوام والاستمرارمن اجل الاحصان والاعفاف واستمرار للذرية
من الناحية القانونية :- عقد موثق بحضور الطرفين الزوج والزوجة وموافقة كل منهم علي ابرام هذا العقد في حضور شاهدين و ولي العروس بالنسبة للفتاة البكر اما المراة الثيب اي التي تزوجت من قبل يحق لها ابرام عقد زواجها بنفسها ويكون هذا العقد موثق علي يد ماذون.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( حكم الزواج )
الزواج في الشريعة الاسلامية( سنة مؤكدة)
لقول الرسول( من استطاع منكم الباءة فليتزوج )
ورغب النبي في الزواج وحث عليه لمايترتب عليه من طهر وعفاف واستمرار للذرية.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( الحكمة من تشريع الزواج )
جعل علاقة رجل وامراة علاقة شرعية يثاب عليها وتليق برقي الانسان وسموه عن سائر الكائنات الاخري تهدف الي :-
بقاء النوع الانساني واستمرار الذرية.
السكن النفسي :- الزواج من نعم الله والتي تولد الالفة والتراحم والالفة بين الزوجين
لقول الله تعالي (( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون)).
وقول الرسول (ص) الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( مقدمات عقد الزواج )
لاي مشروع او ابرام عقد يلزم له مقدمات وفي الزواج المقدمات هي الاختيار والخطبة
اولا الاختيار:-
بمعني من يجد في نفسه القدرة علي تحمل اعباء الزواج عليه التفكيرجيدا والتروي ويحسن اختيار الزوجة الصالحة
لقول الرسول ( ص) :- فاظفر بذات الدين تربت يداك
والاب يحسن اختيار الزوج الصالح لابنته
وعند الاقدام علي الزواج واختياره لامراة معينة اباح له الشرع النظر اليها لكي يتاكد له حسن الاختيار والنظر في الشرع قاصر علي الوجه والكفين في وجود محرم لما فيهم الكفاية بتاكييد الاختيار.
ثانيا الخطبة :-
هي مرحلة وسط بين الاختيار وابرام عقد الزواج وتاتي بعد ان يكون لدي الرجل الاقتناع الكامل وحسن اختياره لزوجة المستقبل.
صيغة الخطبة :- لا تحتاج الي صيغة معينة اواجراء معين مجرد اظهار التبادل بين رجل وامراة بالرغبة في اتمام عقد الزواج
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
( شروط الخطبة )
1- ان لاتمس حق من حقوق الغير بمعني تباح الخطبة لامراة معينة شرط ان تكون
صالحة زوجة في الحال بان لاتكون المراة محرمة علي الرجل حرمة مؤبدة او مؤقته.
2- يحرم توجيه الخطبة لزوجة لرجل اخر.
3 - يحرم خطبة امراة اثناء فترة عدتها سواء كام سبب العدة من طلاق او وفاة الزوج
في هذه الحالة يجوز عرض الخطبة دون التصريح بها
4 - تحريم الخطبة علي الخطبة بمعني لا يجوز لرجل خطبة امراة وهي مخطوبة لاخر
حتي يتركها قبله او ياذن له.
لقول الرسول (ص) المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له ان يبتاع علي بيع اخيه ولا
يخطب علي خطبة اخيه
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
اثار الخطبة
الخطبة في الشرع لاتلزم الرجل باي مال لا علي سبيل المهر او علي
سبيل النفقة لانهم من اثار الزواج
لكن جري العرف علي ان الخاطب يقدم لمخطوبته شبكة تختلف بحسب مقدرة الرجل
ثم بعد ذلك يدفع مبلغ من المال كمهر للعروس قبل اتمام الزواج
الخطبة تسمح بالنظر الي المخطوبة في وجود محرم وتحرم الخلوة بينهم لقول الرسول لا يخلو رجل بامراة الا وثالثهما الشيطان.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
العدول عن الخطبة ترتب اثار معينة
اثر العدول عن الخطبة :- عند عدول احد الطرفين عن اتمام الزواج يلزم ان يتم ذلك في صورة لا تمس الطرف الاخر باذي اواساءة في استعمال هذا الحق.
استرداد المهر وما في حكمه
اذا قام الخاطب بدفع مبلغ من المال علي سبيل المهر كمقدمة للزواج ويدخل في
المهر الشبكة تاخذ حكم المهر لانها من مقدمات الزواج وجب رد هذا المهر والشبكة
عند العدول عن اتمام الزواج سواء كان السبب الرجل او المراة
ينص قانون الاحوال الشخصية في المادة الثانية
عدول احد الطرفين عن اتمام الزواج للخاطب استرداد المهر الذي قام بدفعه اودفع
قيمته ان تعذر رد ه بعينه وعتبر من المهر الهدايا التي تقدم باعتبارها من المهر مثل
الشبكة.
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
الهدايا:-
التي تقدم علي سبيل دعم المودة بين الطرفين
في الشرع كل الفقهاء اجمعوا علي راي الامام ابي حنيفة الذي يقول بان الهدايا التي
يقدمها الخاطب لمخطوبته اذا فسخت الخطبة ترد ما لم تستهلك .
في القانون : اذا كان العدول عن الخطبة من الرجل لا ترد له الهدايا التي قدمها
اذا كان العدول من المراة تقوم برد هذه الهدايا التي قدمت لها اذاكان موجود اذا
استهلك يرد ثمنها ما لم يكن هناك شرط او عرف سائد .
http://www.arabsys.net/pic/zkarf/9.gif (http://www.arabsys.net/pic/index.php)
يتبع